جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣

فيه، فمن جعله وارثا مع عدم العصبة جعله وليا مع عدمه، ومن لم ير له ميراثا ورأى أن بيت المال أحق منه بالميراث لم يكن عنده وليا بل هو كواحد من المسلمين .

الجواب :

مولى النعمة أولى من الرحم وأولى من السلطان أيضا، فإن زوجها السلطان مع وجوده يكون في حكم تزويج الأجنبي، ويشبه على قول أن يكون في حكم تزويج ولي بعد ولى .

وأما الرحم فلا يزوج وما ذكره أبو اسحاق فهو قول لبعضهم واستحب أبو سعيد أن يزوج بأمره وأمر الجماعة ليجمع بين السببين، ويحسن تخريج القول بأنه يزوج على القول بتوريثه فإنهم يراعون في ترتيب الأولياء مراعاتهم في ترتيب الوارثين، ولك أن تقول أن تلك المراعاة خاصة بالعصبة لكونهم أهل الولاء وأما الرحم فميراثه عند عدم الوارث أصلاً . والله أعلم وعلى كل حال فمولى النعمة أولى ورث أو لم يرث والله أعلم .

جعل المرأة وصية أو وكيلة بالتزويج

السؤال :

توكيل أبي البنات أمهن في تزويج بناته بمن شئئه من الرجال الأكفاء ثم سافر هل يثبت التزويج إن أمرت الأم رجلاً من المسلمين أن يزوج بناتها على هذه الصفة بعد أن تقول له : بوكالة من زوجي فلان بحضرة فلان وفلان حين

٩٩٤ / ٣٬٦٤٩