جوابات الشيخ عمي سعيد تحقيق محمد بوكراع
الجزء ١ · صفحة ٢٤ت) دليل الخطاب: ودليل الخطاب الحكم باللفظ للمسكوت عنه بنقيض حكم الموصوف كقوله - عليه السلام - :«فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»(1) والاختلاف بين(2) الفقهاء في التعويل عليه(3) موجود(4) ، منهم من يعوّل عليه ويقول: [يفهم من الحديث أن](5) غير السائمة لا زكاة [فيها]، ومنهم من لا يرى [الأخذ] به ويجعل غير السائمة مسكوتاً عنه مجهول الحكم [محتاجا آخر يبيّن حكمه](6) وبعضهم [يمضيه] في الغاية والشرط [خاصة دون الصفة](7)
(1) - رواه أبو داود برقم(1566-1567).
(2) - في ب «واختلف الفقهاء».
(3) - في الأصل «عنه» والتصحيح من ب وج.
(4) - سقط من ب «موجود».
(5) - ما بين المعقوفين إضافة من ب.
(6) - سقط ما بين المعقوفين من ب.
(7) - ما بين المعقوفين من الأصل وب، وفي ج «دون الخاصة الصفة».
٢٤ / ٩٧