فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٨مختلف، ولاحد لاتساع الوطن وضيقه وإنما تحدده النية والقصد، وقد استنبط العلماء من إباحة الله تبارك وتعالى اتخاذ أربع زوجات جواز اتخاذ أربعة أوطان إذ له أن يتزوج الزوجات الأربع في أربعة أقطار متباعدة، فتكون له أوطانا يكون مسافرا في حالة تنقله بينهما، فإذا دخل أميال أي واحد منها كان داخل وطنه، وإذا خرج من أمياله كان مسافرا حتى يدخل أميال وطنه الآخر.
سؤال: إذا سافرت إلى الحج، فهل أصلي في جدة والمدينة ومكة قصرا أم التمام؟.
الجواب: إنك إذا سافرت من الجزائر التي هي وطنك فإنك تصلي في مكة والمدينة وجدة، أو في باريس ولندن ونيويورك. لا فرق بين بلد وبلد إلا بين الوطن وغيره، ففي الوطن صلاة حضر وتمام، وفي غير الوطن صلاة سفر وتقصير.
سؤال: هل يجوز لعامل أو تاجر في التل أن يصلي حضرية؟.
الجواب: يجوز لمن يعمل في أي بلد غير وطن آبائه وأجداده أن ينوي اتخاذ ذلك البلد وطنا له يصلي فيه التمام، وينبغي لمن اتخذ دارا مسكنا له في البلد الذي يعمل فيه، وكان له أهل أي زوجة فيه، أن يتخذه وطنا.