فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

وقد اعتبر بعض العلماء اتخاذ الدار والأهل في أي بلد توطينا له، يكون فيه مقيما لا مسافرا. فيصلي التمام ولا يجوز له القصر.

سؤال: هل تستطيع أن تصلي صلاة حضر لأن معك عائلتك؟.

الجواب: نعم تستطيع أن تصلي حضرا ما دمت مقيما بعائلتك.

في أوقات الصلاة

سؤال: ما حدود وقت المغرب والعشاء وهل يجوز حقا تأخيرها إلى آخر الليل؟.

الجواب: أول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر، حيث يبتدئ وقت العشاء، وآخره ثلث الليل أو نصفه أو آخره، بحيث يدرك قبل طلوع الفجر، وعند كثير من العلماء ومنهم الإباضية أن وقتهما مشترك، فمن كان يجوز له الجمع في السفر أو لغيم أو لعلة كسلس البول أو انطلاق البطن أو نحو ذلك من العلل يسوغ له الجمع بينهما في أول الوقت الأولى بتقديم الآخرة، أو في وقت الآخرة بتوقيت الأولى، ويسمى ذلك جمع التقديم أو جمع التأخير، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرينـ فكلاهما سنة، والإفراد عند عدم الضرورة أفضل، ولا يحكم بعصيان

١٠٧ / ٣٣٨