فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

الجواب: في صحيح الربيع الجزء الأول في الباب الثالث والأربعين «باب القران في الصلاة» حديث 251 (أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة جميعا في غير خوف ولا سفر، ولا سحاب ولامطر) اهـ. وقد استدل به صاحب الإيضاح حيث قال: وقال بعض أصحابنا، الظهر والعصر مشتركتان في الوقت وكذلك المغرب والعشاء، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس وساق الحديث كما مر … ثم قال: ويؤيد هذا الحديث ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) قال: (يعني بدلوك الشمس الظهر والعصر) (إلى غسق اليل) (يعني المغرب والعشاء) (وقرآن الفجر) (يعني صلاة الفجر). هذا ما روي عنه عليه السلام دليل على اشتراك وقت الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، والدليل أيضا قوله تبارك وتعالى (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس … )(1) 1 (.

وفي رائية الشيخ أبي نصر رحمه الله:

فكل صلاة وقتها حاصل لها وشدد في ذا قائلوه على إصر

(1) (1 (الآية 130 من سورة طه وكذلك الآية 39 من سورة ق.

١١١ / ٣٣٨