فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

غروب الشمس وبين ما يكفي من الوقت لأداء المغرب والعشاء قبل ثلث الليل أو نصفه عند بعض وقت لهما أعني أنه لا يحكم بكفر تارك الأولى من الصلاتين إلا إذا لم يبق من الوقت ما يدركها فيه مع التي تليها، هذا هو أيسر الأقوال وأوفقها بحال زماننا، فلا يمكننا مطلقا أن نفتي بغير هذا وإلا كفرنا وكفرنا الناس جميعا، وأنت خبير أن هذه رخصة تمسكنا بها، وإلا فإن أول الوقت أفضل من وسطه وآخره، بما لا يقدر ولا يقوم، فأفضل الأعمال الصلاة لوقتها.

سؤال: هل الظهر والعصر مشتركتان في الوقت؟.

الجواب: صلاة الظهر والعصر مشتركتان في الوقت، وكذلك المغرب والعشاء، صحت بذلك السنة، وهو مذهب الأصحاب، ولكن الأفضل والأولى أن تصلى كل في وقتها إلا لعذر.

سؤال: سألت في كتابك عن جواز تقديم صلاة العصر عن وقتها، ويفهم بالضرورة أنك تريد بالتقديم صلاة العصر في وقت الظهر الذي يبتدئ بالزوال. إذ لا تصور غير ذلك، وهذا يدعونا إلى البحث في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهل وقت العصرين مشترك، ووقت العشاءين مشترك كذلك؟ فدونك ما تيسر تحريره باختصار.

١١٠ / ٣٣٨