فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

الجواب: نعم عليه أن يصلي فرض الفجر مع الجماعة ويقضي ركعتي السنة بعدها.

سؤال: ما حكم الصلاة خلف إمام يقص اللحية؟

الجواب: لا تبطل صلاة خلف إمام يقص لحيته إذا كان لا يدخل في صلاته ما يفسدها.

سؤال: ما حكم الصلاة خلف أئمة المخالفين؟

الجواب: الصلاة خلف أئمة المخالفين جائزة إذا كان يحسن الطهارة ويحسن الصلاة ويصلي بثياب طاهرة وأما إذا علمتم أنه لا يستبرئ من البول ويصلي بسرواله النجس –كما قلت في رسالتك- فإن الصلاة خلفه لا تصح مطلقا.

سؤال: هل يجوز للمرء أن ينتقل من صف إلى صف آخر وهو في الصلاة؟

الجواب: لا يجوز إلا إذا كان لسد فرجة في الصف الأمامي أو كان استجابة للذي جذبه من خلف ليصطف معه.

سؤال: هل يجوز سبق الإمام في الصلاة؟

الجواب: لا يجوز سبق الإمام في الركوع والسجود ولا في غيرهما، ومن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، ومن فعله ساهيا بطل أجره.

١٢٤ / ٣٣٨