فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٥حج أو غير ذلك من أغراض السفر المؤقت، فإنه يقصر هو وزوجه لأنهما مسافران.
سؤال: تسأل عن صلاة السفر، وتقول إنك من وادي سوف، وإنك ذهبت إلى سطيف للتجارة بها ناويا الإقامة سنة أو سنة ونصف سنة، ثم تعود إلى وطنك الأصلي وادي سوف، وهل يجوز لك أن تقصر الصلاة طول هذه المدة، وتطلب الجواب المؤيد بالدليل الشرعي.
الجواب: رأيت أن أهدي إليك رسالة «أحكام السفر في الإسلام» أهديت لي من مؤلفها الفاضل، تجد فيها أحكام السفر مفصلة بأدلتها في مسافته وزمنه وغير ذلك، مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فتدبرها جيدا واعمل بما اقتنعت به من أدلتها، والمسألة –مع ذلك- لا تخلو من خلاف بين الأئمة المجتهدين رحمهم الله، ومن اطمأن قلبه لقول واحد منهم فقلده غير متبع هواه رجونا له السلامة عند الله، ومن باب النصيحة الواجبة على المسلم لأخيه المسلم أنبهك إلى خلو كتابك من البسملة التي يجب أن تفتتح بها كتب المسلمين، أو الحمدلة التي تقوم مقامها، كما اعتاد الناس عندنا أن يكتبوا في صدر الكتاب، «الحمد لله وحده»، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هذه السنة المؤكدة التي ورد الأمر بها في السنة تصريحا وفي القرآن الكريم تلويحا، وأجمع علماء