فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

على تأكيدها ثم إنك صدرت كتابك بكلمات «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ومثل هذا التصدير -فيما نعلمه من نظم جميع الدول- لا يكون إلا في المكاتبات الرسمية الصادرة من الموظفين في مختلف الإدارات، لا في الرسائل الخاصة.

سؤال: هل يجوز لكم أن تقصروا الصلاة وتجمعوا في هذه البلدة البعيدة عن وطنكم بألف ومائة كيلومتر مع أنكم تقيمون فيها ثلثي العام؟

الجواب: اعلموا أنكم في مركز عملكم هذا مسافرون ولو طالت مدة إقامتكم فيه عاما أو أكثر من عام فالواجب عليكم قصر الصلاة أعني صلاة الرباعية ركعتين في الظهر والعصر والعشاء. وأما الجمع بين الصلاتين فإنه جائز وغير واجب، والأفضل أداء كل صلاة في وقتها منفردة مع قصر الرباعية منها، أعني تصلون الظهر في وقته ركعتين، هذا هو الأفضل، وإن جمعتم بين الظهر والعصر فجائز لكم، وكذلك بين المغرب والعشاء.

سؤال: متى يعتبر الإنسان مسافرا يجب عليه فيه قصر الصلاة؟

الجواب: إذا كنت مسافرا في بلد غير ناو الإقامة فيه أبدا، فإنه يجب عليك أن تصلي قصرا لا تماما، أعني تصلي

١٤٤ / ٣٣٨