فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

الرباعية اثنتين ويجوز لك الجمع بين الصلاتين في وسط الوقت، والإفراد أفضل، ولا يجوز الإتمام إلا لمن استوطن البلد الذي هو فيه.

سؤال: هل يجوز للمسافر أن يتخذ الجمع بين الصلاتين عادة؟

الجواب: إن القصر واجب على المسافر ما لم يتخذ وطنا بالعمل أو النية كما هو معروف من كتب الفقه، وأما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة لا يحسن أن تخرج عن حدها، والإفراد للمسافر أفضل، بلا خلاف، لكن إذا جمع صحت صلاته فلا موجب لبطلانها وفسادها، ونرجو له النجاة والفوز عند الله وإن نقص أجره.

سؤال: جاءني منكم كتاب تسألون فيه عن أربعة أسئلة شرعية فدونكم الجواب عنها من غير ذكر نص السؤال تحفيفا علي.(1) 1 (

(1) (1 (هذه الفتوى من أواخر ما كتب الشيخ رحمه الله في حياته وقد كتبها في مرضه الذي مات فيه، وذلك بتسعة أشهر وثلاثة أسابيع قبل وفاته، تغمده الله برحمته الواسعة ونفعنا بعلومه وجازاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.

١٤٥ / ٣٣٨