فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

بتقديم الثانية إلى وقت الأولى، حسبما تقتضيه الحال، فالكل جائز باتفاق العلماء، ولكن الإفراد أفضل باتفاقهم كذلك، فلا حرج في شيء من ذلك، وإنما الحرج كل الحرج في ترك الصلاة الذي ابتلي به أكثر المسلمين اليوم، فالحاجة اليوم ماسة إلى التيسير في طرق الأداء، فيسروا ولا تعسروا.

سؤال: ما المشروع في صلاة السفر الجمع أم الإفراد؟

الجواب: يجوز لكم في حالة السفر الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إما بتقديم الثانية إلى وقت الأولى، أو بتأخير الأولى إلى وقت الثانية، ويجوز لكم الإفراد، والإفراد أفضل إذا أمكن.

سؤال: سألت عن صلاة المغرب والعشاء جمعا حوالي الساعة السابعة حسبما اعتادت الجماعة أن تفعله، مع أن الجمع ينبغي أن يكون بين الوقتين، كما سألت عن صلاتك أنت منفردا المغرب وسنته ثم تعيده نفلا مع الجماعة، وتصلي العشاء معهم.

الجواب: إن كل ذلك جائز لا حرج فيه فللجماعة أن تصلي الصلاتين جمعا في الوقت المعتاد وإن لهم في ذلك لعذرا حيث يمكنهم التهيؤ للصلاة والتطهر لها، واستبدال ثياب الصلاة بثياب العمل، فلا حرج في ذلك مطلقا،

١٤٧ / ٣٣٨