فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

البخاري في الجزء الثاني صفحة 67 طبع المطبعة البهية المصرية، بعد ذكر خلاف في ألفاظ الأذان والإقامة نصها: وقال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربّع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة، فالجميع جائز، وأظن أن هذا يكفيك ويكفي أصحابك لتعلموا أنه لا تجوز التخطئة والتغليط في مثل هذا من المسائل الفرعية، وإنما المخطّأ هو الذي غيره، وقانا الله شر تخطئة المسلمين المتبعين للكتاب والسنة المعتمدين على أقوال الأئمة المجتهدين.

في المساجد

(وكل ما يصلي فيه أو عليه)

سؤال: إن في بلدنا زوارة ثمانية مساجد قديمة، منها ما جدد بناؤه ومنها ما بقي على حالته القديمة. ومحاريب المساجد القديمة متجهة إلى الجنوب أكثر منها إلى الشرق، أما الجديدة فقد عدلت محاربيها على حسب البوصلة، وقد اشتد الخلاف بين الناس حول هذه المسألة، كيف نصلي في مدينة واحدة إلى جهتين مختلفتين، وبدأ بعض يهجرون مساجدهم القديمة لعدم ثقتهم بقبلتها. فما رأي الإمام؟

١٥١ / ٣٣٨