فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

في الآذان

سؤال: سمع رجل مؤذنا إباضيا ربع التكبير الأخير، وثنى كلمة الشهادة فقال: هذا غلط، والإباضية مخطئون فيه، فأرجوكم توضيح المسألة؟

الجواب: إن الخلاف في عدد كلمات الآذان وتكرارها وترجيعها كثير ومشهور في كتب الحديث والفقه بين أئمة المذاهب الإسلامية وبين علماء المذهب الواحد، يقول الشيخ أطفيش في كتابه شامل الأصل والفرع بالجزء الثاني ص9 ما نصه: وتربيع التكبير مذهب الشافعي وأبي حنيفة أولا وآخرا كما ذهب إليه بعضنا وذهب بعضنا والمالكية تثنية أولا وآخر ومذهب المالكية إفراد (لا إله إلا الله) آخر …

ويروي صاحب الإيضاح الشيخ عامر الشماخي في الجزء الأول ص 397 حديث الأذان عن عبد الله بن زيد الأنصاري، وفيه تربيع التكبير الأخير وتثنية (لا إله إلا الله) أخيرا، وبهذا عمل بعض أصحابنا احتياطا وزيادة في الخير، وذهب بعضهم إلى تثنية التكبير الأخير وإفراد لا إله إلا الله، كما ذهب إليه الجمهور.

والقول الفصل في هذا أن المسالة فرعية فقهية مما يجوز فيه الخلاف ولا يجوز فيه تخطئة البعض للبعض. ودونك كلمة قالها الإمام ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح

١٥٠ / ٣٣٨