فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

علينا ويوجب علينا مثل هذا التفتيش، وما عثر عليه مصادفة واتفاقا من مثل ما ذكرت، فإنه يزال ويدفن في مكان آخر إن أمكنت إزالته، ولا شيء علينا وراء ذلك.

سؤال: ما حكم الصلاة في منزل عثر فيه على قبر عند بنائه؟

الجواب: لا تمنع الصلاة في منزل عثر فيه على قبر عند بنائه، إنما لا تجوز فوق القبر نفسه مباشرة.

سؤال: هل تجوز الصلاة على ما صنع من الصوف كسجادة وغيرها؟

الجواب: إن الصلاة على الصوف جائزة قطعا ولا خلاف في هذا بين العلماء. ولم يقل أحد ببطلانها مطلقا. وكل ما في الأمر أنه ورد استحباب الصلاة على الأرض وما أنبتت، ولا شيء وراء هذا.

سؤال: هل تجوز الصلاة على الصوف؟

الجواب: الأفضل في الصلاة أن تكون على الأرض وما أنبتت، وتجوز على الصوف وغيره من كل طاهر بلا كراهية وبدون حاجة إلى كتان أو حصير أو غيرهما مما أنبتت الأرض ليفرش على الصوف، فإن فعل ذلك فحسن وليس بواجب.

١٥٧ / ٣٣٨