فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

سؤال: هل تجوز الصلاة على الزرابي، وإذا كانت لا تجوز فما الدليل؟

الجواب: القاعدة الشرعية المشهورة هي: كل ما تجوز الصلاة به تجوز عليه، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، ولا كلام فيه. وإنما الكلام في الأفضل من ذلك، والجمهور على أن الأفضل في الصلاة أن تكون على الأرض أو ما أنبتت كالقطن والكتان وغير ذلك من المواد النباتية التي تصنع منها الفرش والزرابي والحصر، فصلوا على زرابي الصوف الطاهرة، ولا حرج عليكم.

سؤال: مصلى اتخذه إنسان في بيته مسور ومسقف باللوح المسمى بالفرنسية «كونتربلاكي» وأرض المصلى مفروشة باللوح العادي وفوق اللوح حصير يصلى عليه والحصير يلامس «الكونترالبلاكي» المسور به المصلى، وقد قال له ناس إن الصلاة في هذا المكان باطلة لأن اللوح المسور به نجس بالغراء الذي بداخله الملتصقة به أجزاؤه، وحصير المصلي يمسه، أي يمس اللوح لا الغراء. فهل الصلاة في مثل هذا المكان صحيحة؟

الجواب: إن الصلاة صحيحة لا شك في ذلك، لا موجب لفسادها، ولا لنقضها فإن المصلى لا يمس نجسا لا ببدنه ولا بثوبه، وحتى لو صلى إنسان على حصير وفي طرف ذلك الحصير نجس ظاهر وهو يصلي فوق الجزء

١٥٨ / ٣٣٨