فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨١

الطاهر من الحصير ولا يمس النجس ولا يقع عليه ثوبه في حال ركوعه أو السجود مثلا، فإن صلاته صحيحة تامة لا موجب لبطلانها.

سؤال: بنينا على بركة الله مسجدا جديدا هنا (سطيف)، ومحراب الصلاة جاء لاصقا بحائط الأوتيل (فندق) ومن تحت المسجد بيوت ومخازن معدة لكراء، يوجد بها مثلا الصابون المائع وسلعة التجارة (البيسري) أتجوز الصلاة فوقها أم لا؟

الجواب: ما وضع تحت سقف من المتنجسات، لا يمنع الصلاة فوقه، لكن اتخاذ المساجد على السقوف خلاف المعمول به في المذهب، وإنما يكون على الأرض لعلل كثيرة، منها ما سألتم عنه، ثم إن المعروف عندنا إن غالب البيوت التي يتخذها أصحابنا للصلاة في التل إنما هي مصليات لا مساجد وإن عبرت عنها العامة بلفظ المساجد، وإنما اعتبرت كذلك لكونها في الأغلب عرضة للتبديل والتغيير بمختلف الأسباب، والثقة ببقائها مساجد ضعيفة، ولذا تراهم يلتزمون في تأسيها شروطا، وترى كثيرا منها مستأجرا لذلك غير ملك للذين اتخذوه مصلى، هذا وإن نوى منه مسجدا أو أسس على ذلك من أول يوم واستوفى شروط المسجد كان مسجدا، ووجبت له جميع حقوق المسجد.

١٥٩ / ٣٣٨