فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣سؤال: ما حكم متعمد ترك الصلاة، أو مصليها مع إخلاله بركن من أركانها؟
الجواب: من تعمد ترك الصلاة أو فسدت عليه بترك ركن الطهارة والوقت والاستقبال أو بعمل مفسد ما، وجب عليه قضاؤها وإن كثرت، والقضاء جائز في كل وقت ولو بعد العصر أو الوتر، تقضي كل منها كما وجبت، فإذا سلم من إحداها قام للأخرى، ولا يجب الترتيب فيها الحضرية حضرية والسفرية سفرية، وإذا لم يستطع حصرها فليحتط في التقدير وليقض كل يوم ما تيسر له مع التوبة النصوح من ذنبه الكبير.
سؤال: رجل يتهاون بصلاة المغرب والعشاء وينام من غير أن يصليهما ولكنه يقضيها في اليوم التالي فما حكمه؟ وهل عليه الكفارة؟
الجواب: إن من ترك إحدى الصلوات الخمس ولم يصلها عمدا حتى خرج الوقت فهو فاسق عاص كافر كفر نعمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فعليه التوبة من معصيته وقضاء ما ضيع من صلاته وكفارة مغلظة، وإن تكرر منه ذلك مرارا عديدة من غير أن يؤدي الكفارة بين مرة وأخرى، فإن عليه كفارة واحدة لجميع ما مضى، وأما الصلوات فلا بد من قضائها كلها مع التوبة النصوح.