فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

سؤال: ما حكم من ترك الصلاة عمدا أو ضيع ركنا أو شرطا من شروطها؟

الجواب: تارك الصلاة كافر هالك للترك ومعاقب له أعني يترك المرة بعد المرة، ومضيع لركن منها أو شرط من شروط صحتها كالوضوء والقيام مع القدرة في حكم تاركها، وتوبة الكل لا تصح إلا مع القضاء، ومن تاب وندم واجتهد في القضاء وكان يقضي كل يوم ما استطاع رجونا له الرحمة إن شاء الله.

سؤال: رجل ترك الصلاة عدة سنوات ثم صار يصلي حينا ويترك حينا سنوات كذلك، وكان يشرب الخمر ويزني، وقد عزم على توبة نصوح فماذا عليه؟

الجواب: قد كفر بجميع أفعاله القبيحة هذه، فعليه أولا الإقلاع، أعني الترك المطلق لجميع ذلك، ثم التوبة والاستغفار لله، واستشعار الندم عما صدر منه ثم قضاء كل ما أضاع من الصلوات المكتوبة وذلك بأن يقضي كل يوم ما استطاعه وأمكنه من صلوات حتى تطمئن نفسه إلى أنه قد قضى جميع ما عليه من صلوات، ولا يجب عليه أن يحبس نفسه في مكان مثلا، يقضي فيه الصلاة طوال الليل أو النهار، وإنما يجتهد في قضاء ما أمكنه كل يوم، ثم عليه ثلاث كفارات مغلظات عن معاصيه الثلاث: ترك الصلاة، شرب الخمر، والزنى، هذا ما تصح به توبته إن

١٨٢ / ٣٣٨