فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

الجواب: إنها تتوب إلى الله وتستغفره لأنها عاصية بتركها الصلاة ثم عليها أن تقضي جميع صلوات الأيام التي تركتها بأن تشرع في قضاء ما تستطيعه كل يوم حتى تأتي على عدد الصلوات التي عليها.

سؤال: بماذا يجب أن يبتدئ من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟

الجواب: إن السنن لا يجب قضاؤها فإن أراد القضاء فليبدأ بالسنة ثم يثني بفريضة الصبح، وإن اقتصر على الفريضة فلا بأس.

سؤال: من فاتته صلاة الصبح وأراد أن يقضيها قبل الظهر، ماذا يقول في النية؟ وهل يقضي أيضا ركعتي الفجر أم لا؟

الجواب: من فاتته صلاة الصبح قضاها مع ركعتي الفجر وينوي أداء ما عليه من فرضها وسنتها. ولم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم لفظ مخصوص للنية حتى يعتمد عليه، وإنما المقصود هو القصد القلبي، وما اللسان إلا تأكيد، فسيّان قلت: أداء لما علي من كذا، أو قضاء لما علي من كذا، فالكل سائغ، والقصد امتثال الأمر والخروج من عهدته.

١٨٤ / ٣٣٨