فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

سؤال: امرأة طهرت من حيض أو نفاس قبل الظهر فاشتغلت بإعداد وسائل الغسل، فلم تنته إلا عند الغروب، فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر فتقضيهما أم لا؟

الجواب: إنه لا خلاف فيما نعلم بين العلماء في وجوب قضاء الظهر والعصر.

هل تصح صلاتي

سؤال: هل تبطل صلاة من كان يمس جسده في صلاته معدن كالحديد مثلا، كمنظار على عينيه أو مساك في شعره أو ساعة في يده أو نحو ذلك؟

الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بالآنك والشبه أي القصدير والنحاس، وقاس بعض العلماء عليهما الحديد وما أشبهه من المعادن، وذهب كثير منهم إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم، وحتى على القول بالتحريم فإن الصلاة لا تبطل بذلك عند جمهور الأمة، ولقد قال بذلك كثير من فقهاء الأمة حتى في الذهب والحرير المحرم لبسهما على الرجال، فيقولون فيمن صلى بهما «عصى وصحت»، والأمر في غيرهما من المعادن أهون وأيسر فلا يعدو المصلي بها أن يكون مرتكبا لمكروه فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى بشيء من

١٨٥ / ٣٣٨