فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزينة من معدن غير الذهب والفضة؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تتزين بأي زينة من معدن غير الذهب والفضة، خاصة إذا كانت فقيرة ويجوز لها أن تصلي بتلك الزينة، إلا أن بعض العلماء كرهوا لها أن تصلي بزينة معدنية غير الذهب والفضة، و لا نرى في ذلك بأسا ولا كراهة وخاصة للفقيرة المحتاجة، على أن الأمر كله لا يتجاوز الكراهة إلى البطلان، فلا تبطل الصلاة بذلك.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بحلي ذهبي يحمل صورة إنسان كما في قطع العملة الذهبية الإنجليزية والفرنسية أو غيرهما؟
الجواب: تجوز الصلاة بمثل ذلك الحلي ولا تبطل به، كما يجوز للرجل أن يحمل هذه الدراهم المعدنية مع حملها لصور آدمية أو حيوانية ويصلي بها ولا حرج عليه.
سؤال: هل تجوز الصلاة بثياب أو على فراش طبعت فيها أو نسجت صور حيوانات؟
الجواب: لا بأس بذلك ولا تبطل الصلاة به.
سؤال: هل يجوز للإنسان أن يصلي عاريا إذا كان وحيدا في بيته؟