فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨ذلك بإعادة الصلاة، والنهي لا يستدل به على فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور الأمة.
سؤال: هل تجوز صلاة رجل صلى مكشوف الرأس؟
الجواب: تجوز صلاة الرجل مكشوف الرأس، ولكن الأفضل تغطيتها وكلما كان المصلي أكمل هيئة، كان أعظم أجرا.
سؤال: ما حكم صلاة من اتخذ أسنانا من الذهب؟
الجواب: اتخاذ الأسنان من ذهب أو من معدن آخر لضرورة أو لحاجة لا للزينة جائز غير ممنوع. فمن اتخذها كذلك صحت صلاته وصحت إمامته لغيره. ولا شبهة في ذلك يسأل عنها.
سؤال: ما حكم من صلى وشيء من الحديد وغيره من المعادن يلمس جسده كخاتم مثلا أو مساك مسك به شعره أو نحو ذلك متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، هل يعيد صلاته؟
الجواب: لا إعادة عليه متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، فإن الصلاة جائزة بكل معدن إلا أنها. تكره بالقصدير والنحاس، لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل العلماء النهي على الكراهة، فالصلاة بهما أيضا صحيحة، مع كراهة فلا إعادة على صاحبها.