فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الزكاة

في النصاب

سؤال: كم يقدر نصاب الزكاة؟

الجواب: يقدر نصاب الزكان اليوم(1) 1 (، بخمسين ألف فرنك قديم، فالأخير إذا جمع من أجرته مثل هذا المقدار فصاعدا وحال عليه الحول وهي في ملكه لم ينقص منها شيء، وجبت عليه الزكاة، أما إذا كانت نفقاته تأتي على أجرته فلم تسلم له خمسون ألفا سنة كاملة فليس عليه من الزكاة شيء.

سؤال: ما مقدر نصاب الذهب والفضة؟

الجواب: إن نصاب الذهب والفضة هو عشرون مثقالا بحسب الوزن المعروف الآن، وأما نصاب الفضة فمائتا درهم أي ستمائة وستة وستون غراما من الفضة الخالصة.

صرف الدينار والدرهم والمثقال

سؤال: ما تقدير صرف الدينار والدرهم والمثقال بالأوزان المستعملة في عصرنا؟

الجواب: إن تقدير صرف الدينار والدرهم الشرعيين بالقيمة إلى النقود التي يجري بها التعامل لمعرفة مقادير الزكاة وأروش الجروح والديات لا يمكن أن ينضبط في سعر

(1) (1 (تاريخ هذه الفتوى هو يوم 28 من ذي الحجة عام 1385هـ الموافق لـ 19 أفريل 1966م.

٢١٧ / ٣٣٨