فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

حاصلة من ضرب عشرين في أربعة غرامات وثلثين، ونصاب الفضة ستمائة وستة وستين غراما وثلثين حاصلة من ضرب مائتين في ثلاثة غرامات وثلث هذا ضبط الوزن وتحقيقه وتحريره.

فإذا أردتم معرفة النصاب بنقد اليوم فما عليكم إلا أن تسألوا عن سعر غرام الذهب الخالص وغرام الفضة النقية اليوم عندكم ثم تقوموا بعملية حساب بسيطة تلصون بها إلى النتيجة على أن مالك عين الذهب ومالك عين الفضة لا يحتاجان إلى التقويم لأنهما يعتبران النصاب بالوزن لا بالقيمة كما يعتبره مالك الثمار بالكيل ومالك الأنعام بالعد ولا شأن لهما بالقيمة إلا أن يريدوا إخراج الحق الواجب قيمة، لا عينا. وهذا ضعيف جدا كما تعلمون. لكننا نحتاج إلى تقدير النصاب بالقيمة لمال التجارة والديون ونقد اليوم ليس ذهبا ولا فضة وفي هذا يختلف الفقهاء في أي النصابين يعتبر؟

أنصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ والذي يذهب إليه أكثر علمائنا نصاب الفضة لأنهم يرونها أصلا يحمل عليه الذهب إن لم يكمل النصاب في أحدهما عندا مالكها معا ولم يتعين الحمل على الذهب لتمام النصاب وعلى هذا يحمل الذهب على الفضة لاستكمال النصاب لا العكس. وبناء على هذا النصاب اليوم المعتبر لزكاة مال التجارة والديون وأوراق البنك هو قيمة مائتي درهم فضة التي تعد ميزان ستمائة

٢٢٠ / ٣٣٨