فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

وستة وستين غراما وثلثين من الفضة النقية الخالصة، فمن ملك من أوراق البنك وعروض التجارة وكان له بذمم الناس ثمن ذلك وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة أما ما دون ذلك فلا، ولا نستطيع أن نذكر لكم القيمة عندنا اليوم لأنها لا تستقر على حال من القلق على أنه لا فائدة فيه وقد يكون بين القيمتين عندنا وعندكم في يوم واحد اختلاف كبير.

هذا ما أمكن تحريره والكتابة إليكم ونرجو أن نكون موفقين فيه، وأن نكون منتفعين وإنا لحسن ظنكم بنا من الشاكرين ويسرنا أن يتصل حبل الرسائل بيننا فإن ذلك يعود علينا وعليكم بالنفع الجم والخير الجزيل.

(بتاريخ 21 - 4 - 1937)

هل تجب الزكاة على هذا؟ وفي هذا؟

سؤال: هل تزكى الأدوات والآلات المستعملة في التجارة مثل السيارات والثلاجات والموازين وماكينات الكتابة والحساب وما أشبه ذلك؟

الجواب: إنه لا تجب الزكاة في كل ما يستعمل في التجارة أعني ما ينتفع به في تسيير التجارة لكنه ليس من البضاعة التي تشترى لتباع ومال التجارة الذي تجب الزكاة فيه إنما هو ما يشترى ليباع طلبا للربح وإن كان صاحبه قد

٢٢١ / ٣٣٨