فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

سؤال: ما يدخره الوالدين لبناتهم مما يحتجن إليه لجهازهن عند الزواج هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

الجواب: إذا كان هذا المدخر للتجهيز ثيابا وأدوات مثل الأسِرّة والفرش والأغطية ونحو ذلك مما تجهز به البنت فإنه لا زكاة فيه مطلقا بالغا ما بلغ، وأما إذا كان ذهبا أو فضة أو دراهم فإنه تجب فيه الزكاة إذا تم فيه النصاب وهو قيمة مائة غرام ذهبا لأن الذهب والفضة والدراهم تجب فيها الزكاة ولو كانت ملكا لصبي يتيم غير بالغ لأن الزكاة حق لله في المال وفريضة لا يشترط البلوغ لوجوبها ويؤدي الزكاة عن الصبي صاحب المال وليه أو وكيله الذي بيده ماله، فإذا أعطى لفتاة شيئا من ذهب أو فضة أو دارهم تدخره لجهازها عند زواجها فإن عليها زكاته تؤديها هي أو يؤديها عنها من كان ذلك المال بيده يحفظه لها، ومعلوم أن هذا إذا تم فيه النصاب وحال عليه الحول بعد أن تملكته.

سؤال: إنك بعد هذه الكارثة(1) 1 (، أصلحت دكانك وعمرته ونهضت بتجارته برأس مال جديد من عند ناس آخرين فحصلت من تجارتك على ربح بعد التقويم وعليك ديون أخرى سابقة غير رأس مال شركتك فهل عليك من زكاة فيما ربحت؟

(1) (1 (المقصود بالكارثة المشار إليها الحريق الذي أضرمه غلاة الاستعمار الفرنسيون فأتى على كل شيء في الدكان وذلك قبيل الاستقلال بفترة وجيزة.

٢٢٣ / ٣٣٨