فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

الجواب: عليك أن تحصي ربحك وتجمع ديونك التي عليك كلها ثم تطرحها من حصيلة ربحك فإن بقي لك من الربح قدر النصاب وجبت عليك فيه الزكاة، وإلا فلا ومقدار النصاب هو ما يعادل قيمة مائة (100) غرام ذهبا خالصا. ولا أختم كتابي قبل أن أثني على همتك في النهوض بتجارتك بعد الكارثة المؤلمة وهذا ما يليق بشأن المؤمن ينهض كلما عثر ويقوم كلما سقط لا يستكين للأحداث ولا ييأس من روح الله.

هذا ما من الله به في الجواب.

سؤال: تاجر ليس له مال وإنما يشتري البضاعة من تجار الجملة بالدين ثم يدفع لهم مالهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره؟

الجواب: ليس على المرء زكاة إلا فيما بقي له من مال نقودا كان أو بضاعة أو دينا له على حرفائه صافيا بعد دفع ما عليه للناس وإسقاط ما عليه من دين، هذا الباقي الصافي هو الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فعلى هذا التاجر أن يقوم ما في متجره كله وماله وما عليه من ديون بعد تمام السنة الأولى من بدئه التجارة فإن وجد ربحا صافيا –كما ذكرت أولا- قد بلغ النصاب وجب عليه أن يتخذ ذلك الشهر وقتا لزكاته فيزكي ماله ذلك بعد أن يحول عليه الحول إلا إذا كان له مال آخر من نقود أو

٢٢٤ / ٣٣٨