فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠على من تجب الزكاة في هذا المال؟
سؤال: من أقرض لرجل مبلغا من المال سلف إحسان ومضى عليه عام أو أكثر فمن ذا الذي تجب عليه الزكاة؟
الجواب: تجب زكاته على رب المال ما داك يرجو قبضه.
هل يسوغ لي صرف الزكاة في هذا؟
سؤال: هل يجوز اللزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها أو ولدها؟
الجواب: نعم يجوز للزوجة أن تغطي زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة لتقواه بحيث لا يخاف منه أن ينفقها في حرام ولفقره، وذلك إذا كانت مداخليه لا تكفيه لضرورات نفقاته عائلته لسنته واحتاج لتجهيز بناته أو تزويج بنيه ولا يكفيه ماله لذلك وكذلك تعطى لولدها إذا كان للزكاة أهلا.
سؤال: رجل هرم مريض ملازم للدار لا يقدر على الكسب مطلقا ولا يستطيع الخروج إلى الشارع وهو فقير معدم لا يملك شيئا مطلقا ولكنه مبتلى ببعض «المشاق»(1) 1 (، وهو من أرحامنا بل ابن عمنا فهل يجوز أن نعيله ونكفله من زكاة مالنا؟
(1) (1 (لفظة المشاق تعني عندنا باللهجة العامية: بعض الآفات الاجتماعية تعاطي الميسر وتناول الدخان والسعوط.