فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

الجواب: إن الزكاة تجب على كل من ملك من المال مقدار النصاب وحال عليه الحول وهو بيده سواء أكان من ميراث أو هبة أو أجرة عمل أو مرتب وظيف أو صدقة أو زكاة أو غير ذلك من وجوه الدخل ولا عبرة بعد ذلك بأن يكون له عقار أم لا حتى لو كان يجمع من دخله ويدخر ما يشتري به دارا لسكناه الضرورية فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة عن مدخره كل عام حتى ينفقه في زواجه أو في بعض ضرورياته، أما من كان له دين بذمة إنسان بسبب قرض أَقْرضهُ إياه أو ثمن بضاعة باعها له أو غير ذلك من وجوه التداين بين الناس فإنه يسحبه من جملة ماله ويزكي عنه كلما حال عليه الحول ما دام يرجو قبضه ولو مرت عليه سنوات. فإذا أيس منه بسبب إنكار الغريم مثلا أو بسبب إفلاسه أو ضياع ماله حتى لا يستطيع له وفاء، فإنه يسقطه ولا يحسبه من ماله ولا يؤدي عنه شيئا فإن أنعم الله عليه بقبضه بعد الإياس منه زكاه لعام واحد من الأعوام الماضية فقط ويدخل بعد ذلك في جملة ماله.

٢٢٧ / ٣٣٨