فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

سؤال: هل تجوز الزكاة لتارك الصلاة؟

الجواب: لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تحققت منه تعمد ترك الصلاة فإنه غير مؤمن للأدلة المشهورة المستفيضة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة»(1) 1 (.

سؤال: رجل له أخوات مسلمات مؤمنات يقمن بجميع الواجبات وهن طاعنات في السن فقيرات يعلن أنفسهن بكد اليمين وعرق الجبين ولا يحصلن على قوتهن إلا بجهد جهيد وهن ساكنات في دار بالكراء وعاجزات عن دفع ثمن الكراء، فهل يجوز لأخيهن أن يدفع ثمن الكراء من زكاة ماله؟

الجواب: من ذا الذي تحق له الزكاة أكثر من هؤلاء النسوة المؤمنات فإنهن أولى من كل أحد بزكاة أخيهن لإيمانهن وتقواهن وفقرهن وقرابتهن ولأخيهن الأجر العظيم في البر بهن والإحسان إليهن بحقوق الله الواجبة عليه للطعام والشراب والملبس والمسكن.

أما قولك في كتاب السؤال: (ولكنهن لا يصمن ولا يفطرن مع جماعة المسلمين)، فإن المفهوم منه أنهن يتبعن فتوى بعض العلماء والطلبة في ميزاب ويقلدنهم في الصوم والإفطار لثقتهن بهم وحسن ظنهن بهم وما حملهن على ذلك إلا شدة التحري في صحة صومهن وشدة خوفهن من فساد

(1) (1 (رواه الربيع والدارمي والترمذي.

٢٣٣ / ٣٣٨