فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤وأولى الفضل والغيرة، وتوفير مال الزكاة لتكفي حاجة المتعلمين والمعلمين والفقراء والمساكين وما ذلك على من يسره الله له ووفقه إليه بعسير، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
تاريخ هذه الفتوى هو يوم 03 - 02 - 1942م
سؤال: رجل فقير كثير العيال لا يكفي دخله من عمله الحالي لنفقاته الضرورية وبذمته دين لبعض شركائه السابقين من تجارة كانت بينهم فهل يجوز لصاحب هذا الدين أن يتركه له كله أو بعضه في مقابلة ما عليه من زكاة؟
الجواب: إذا كان هذا الفقير المدين تقيا لا يعلم منه إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يجوز أن يترك ما له عليه من دين زكاة.
سؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة؟
الجواب: يجوز إعطاء الزكاة للزوجة إذا كانت تصرفها فيما عليها من دين مثلا لله أو للناس أو في ضرورة من ضروراتها الخاصة، ولا يجوز أن تعطى لنفقتها فيها على الزوج كالنفقة والكسوة والسكن.
٢٣٢ / ٣٣٨