فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الزكاة إنما يجب عليه أن لا ينفق من مال الله فيما لا يعني مثل لعب الصبيان وما أشبهها فلا يشتري مثلا كرة وللبنت عروسا فإنما الزكاة للضروريات.
سؤال: هل يجوز لإدارة مدرسة أن تقبل الزكاة لإنفاقها على تجهيز المدرسة وتأثيثها؟
الجواب: إذا كانت المدرسة مؤسسة لغرض ديني تربوي أعني تعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن وتعليم تلاميذها واجباتهم الدينية وتربيتهم على الأخلاق الإسلامية ومراقبة سلوكهم فإن إنفاق الزكاة على تجهيزها بكل ما يعين على الوصول إلى الهدف المنشود جائز لأنه إنفاق في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ونشر وتبليغ لما أنزل الله امتثالا أمر الله.
سؤال: هل تجوز الزكاة لمن لم يخبر بأنها زكاة؟
الجواب: يشترط الفقهاء إخبار من تعطى له الزكاة بأنها زكاة وعلتهم في ذلك معقولة وهي أنه ربما كان من أعطى الزكاة لا يقبلها وإن كان من أهلها المستحقين لها فإن المعلوم أن بعض فقراء المسلمين ومساكينهم من الصلحاء الأتقياء الذين هم أهل للزكاة يتنزهون عن قبولها تورعا واحتياطا لدينهم فإذا أعطوا شيئا برسم الصدقة أو الهدية قبلوه وإن كان برسم الزكاة ردوه، لذلك وجب الإخبار حتى يصح