فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

الجواب: أجمع الإباضية على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة لعينهما سواء كانا نقدا أو حليا أو آنية أو سبائك، إذا تم فيهما النصاب لأدلة كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة تثبيت ذلك فيهما إذا كانا حليا للمرأة بشرط أن لا يكونا مسككين أي مضروبين دنانير ذهبية أو دراهم فضية تتخذ منها المرأة قلادة أو نحوها لزينتها فإن هذا مجمع على وجوب الزكاة فيه وكذلك ما زاد على القدر الضروري المتعارف لزينة المرأة مما يكون في شكل حلي أقراطا أو أساورة أو قلائد أو نحوها تجمَّع منه للمرأة أو الرجل الشيء الكثير بقصد الادخار والكنز للإنفاق منه عند الحاجة والضرورة فإن هذا مما تجب فيه الزكاة إجماعا وإن كانت المرأة تستعمله كزينة عند بعض المناسبات سواء أكان مالكه امرأة أو رجلا ويبقى القدر الضروري المعتاد للزينة وهذا ما يقول فيه بعض الفقهاء من غير الإباضية: زكاة إعارته، ولا شك ولا خلاف في أن إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه أفضل وأدعى لحصول البركة فيه ويجوز الإخراج من القيمة إذا تعذر الإخراج من عين المال كما هو الغالب في زكاة الحلي وكانت القيمة صحيحة.

٢٥٢ / ٣٣٨