فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

في وقت الزكاة

سؤال: تقويم التاجر لتجارته يكون عادة حسبما تقتضيه الظروف في آخر شهر ديسمبر من كل عام فكيف يصنع بزكاته التي تجب بدوران العام القمري؟

الجواب: لا إشكال في ذلك فعلى التاجر أن يتخذ شهرا قمريا كرمضان أو محرم لزكاته دائما فإذا دخل هذا الشهر جمع ما عنده من مال تجب فيه الزكاة كذهب أو فضة أو دراهم أو ديون بذمة الغير ويضيف إليه ما كان عنده من رأس مال صاف في تجارته ثم يخرج ما وجب عليه من زكاة ولا يضره التفاوت بين شهر زكاته القمري وتقويمه الميلادي وبمحافظته على هذه الطريقة لا يضيع من زكاته شيء فيكون مؤديا لحق الله.

سؤال: تسأل في كتابك عن الشهر الذي يجب أن يتخذه التاجر وقتا لزكاته؟

الجواب: اعلم أنه يجب أن يتخذ شهر قمريا هجريا، وقد قلت إنك اخترت شهر رمضان فحسنا فعلت، فإذا وصل شهر رمضان المقبل فانظر ما عندك من أمانة في حانوتك في تقويم آخر ديسمبر الماضي ثم أجمع إليه ما يكون عندك في جيبك أو في خزانتك، أو في الشيك «الشيك بوسطال» مثلا، وما لك بذمة شخص، وأخرج مند مقدار الزكاة الواجب

٢٥٣ / ٣٣٨