فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠أيقطعها وينقيها ويجمعها ففعل جميع ذلك وأنفق فيه عددا وفيرا فهل تجب عليه الزكاة في ثمنها؟ وهل يطرح ما أنفق ثم يزكي الباقي؟ وكم هو المقدار الواجب في زكاته؟
الجواب: كل ما يسقى من النخيل والزروع بالزجر (آجباد) أو نحوه مثل محركات الكهرباء أو سائر أنواع الوقود فإن الواجب فيه ونصف العشر أي خمسة في المائة وإذا بيعت الغلة قبل إخراج الزكاة منها أُخرجت من ثمنها فإن تولى المشتري قطع الغلة وجمعها وتنقيتها بنفسه ونقلها فإن الزكاة تجب في جملة الثمن، وإن تولى البائع مالك الغلة تلك الخدمة جاز له أن يسقط ما أنفق في سبيل ذلك من جملة الثمن ثم يخرج من الباقي العشر إن كانت بورا أو نصف العشر إن كانت تسقى بالزجر كما ذكر أولا.
سؤال: شخص يمتلك سيارات أو عمارات أو أسهما في شركات فهل عليه زكاة في قيمتها أم في دخلها فقط؟
الجواب: إن الأمر يختلف فأما أسهم الشركات فإنها مال أودع على سبيل المضاربة في شركة تجارية أو صناعية تجب الزكاة فيه أعني في رأس المال المودع في الشركة وفيما نتج عنه قطعا لا خلاف فيه وأما العقارات كالعمارات التي تكرى والعروض المنتقلة كالسيارات التي تكرى لحمل المسافرين أو نقل البضائع والدواب التي تستعمل لمثل ذلك فإنه لا زكاة في قيمتها مطلقا إنما الزكاة فيما أنتجته من مال