فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

إذا تم فيه النصاب أو جمع إلى مال وتم فيه النصاب وحال الحول، وأما إذا اشتريت العمارات أو السيارات أو الدواب للإتجار في أعيانها أعني تشتريها ليبيعها فإن هذا كيفما كان نوعه يعتبر مال تجارة تجب الزكاة في قيمته بالغة ما بلغت.

هل يجوز أن أصنع هذا بالزكاة؟

سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة التجارة لباسا أو غيره مما يحتاج إليه غير دراهم؟ وبأي سعر يقوم إذا جاز إعطاؤه وعلى من تجب نفقة كرائه إذا أرسل إلى فقير في غير بلده؟

الجواب: يجوز أن تعطى زكاة أموال التجارة من نفس الأموال التي وجبت فيها بشرط أن لا يقصد إلى الخبيث منها فيعطى وبشرط أن تقوم بأقل ما يمكن أن تباع به في نفس اليوم والمكان الذي تعطى فيه. ولا يطرح من مقدار الزكاة الواجب مصروف النقل والحمل وإذا قبل الفقير الزكاة في عين المكان فعليه لا على غيره حملها وكراؤها.

سؤال: رجل أقرض آخر مبلغا من المال لأجل معين فعجز عن الوفاء فأجله مرة أخرى فعجز كذلك لأنه صاحب أولاد صغار بنين وبنات هو وحده الساعي عليهم فهل يجوز له أن يترك له هذا الدين ويحسبه من زكاة ماله؟

٢٥٩ / ٣٣٨