فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣الجواب: لا نستحسن له هذا بل لا نراه يجوز له.
سؤال: هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من كتان قديم عند مع وجود الجديد؟
الجواب: يجوز للتاجر أن يخرج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة في قيمته سواء أكان قديما أم جديدا بشرط أن يقومه بقيمته الحقيقية التي يباع بها وقت إخراجه بدون زيادة.
سؤال: هل على الزوج قضاء دين على زوجته لخالق أو مخلوق؟
الجواب: ليس على الزوج قضاء دين زوجته لخالق أو مخلوق وبناء عليه فإذا لم تكن غنية وكانت تقية وكان عليها دين ولو زكاة أو كفارة جاز لزوجها أن يعطيها من زكاة ماله قدر ما تقضي به دينها وأما أن يعطيها لمأكل أو مشرب أو ملبس أو حلي فلا يجوز قطعا اتفاقا ولا تعتبر غنية بقليل من حلي تتزين به لزوجها حسب المعتاد في بلدها من غير إسراف كما هو الغالب عند نساء ميزاب.
سؤال: مات رجل وترك وصية بكفارات ولم يترك مالا فأنفذ أخ له هذه الكفارات من زكاة ماله فهل تجوز هذه الزكاة؟