فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

الجواب: نعم يجوز ذلك إذا علم أنه إنما أنفق ما اقترضه منه على عياله لم ينفقه في حرام فإن مال الله لا يستعان به على معاصيه فليقل له إن مالي عليك من دين قد تركته لك وأبرأت ذمتك منه فتقبله مني زكاة.

سؤال: شخص أقرضته الحكومة مبلغا من المال مساعدة له على عمله في زراعة أو صناعة أو نحو ذلك يبدأ تسديده بعد خمس سنوات أقساطا لمدة خمسة عشر عاما فهل يعتبره دينا لا يزكى عليه؟

الجواب: -والله أعلم- إنه دين عليه ولا شك في ذلك إلا أنه مؤجل عليه آجالا طويلة فله أن يسقطه من ماله عند حساب الزكاة إذا كان هو الآخر يحسب من جملة ماله ما له من ديون على الناس ولو كانت مؤجلة وهذه هي الطريقة المتبعة عند التجار وأرباب الأموال يحسبون مالهم وإن كان مؤجلا ويسقطون ما عليهم وإن كان مؤجلا كذلك ولا عبرة بطول أو قصر.

سؤال: تاجر ظهرت عليه غرامة بعد أربع أو خمس سنوات وكان يخرج زكاته كل عام فهل يجوز له أن يطرح مقادير الزكاة الواجبة على مقادير الغرامة مما يجب عليه من الزكاة في المستقبل؟

٢٦٠ / ٣٣٨