فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

الجواب: إن مثل هذا يقضي يومه فقط لا كفارة عليه ولا إثم لأنه نام بعد الجنابة قبل الاغتسال اعتمادا على ما تحققه من عادته في الاستيقاظ من نومه سحرا قبل الفجر، بما يكفي للاغتسال لكن هذه العادة تخلفت تلك الليلة بدون تضييع منه فليس عليه إذا إلا يوم يقضيه.

سؤال: ما حكم المحتلم في نهار رمضان ولم يبادر إلى الاغتسال؟

الجواب: من احتلم في نهار رمضان في نوم القائلة مثلا أو بعد الفجر ثم لم يبادر إلى الاغتسال بعد استيقاظه من نومه فإن عليه قضاء ما مضى من صيامه.

سؤال: إن رجلا ابتلى في سن المراهقة لمدة ثلاث أو أربع سنين بالاستمناء بيده أي العبث مع نفسه حتى يخرج منه وقد فعل هذا في ثلاثة أو أربعة رمضانات في النهار ولكن يسرع إلى الاغتسال من الجنابة، واليوم أصبح يبكي من ذنوبه ويخاف من عقاب ربه وهو عظيم الهم نادم متأسف تائب مستغفر يطلب النجاة بما يفرضه الشرع عليه في هذه القضية.

الجواب: اعلم أيها الأخ –أولا- أننا نشكر هذا الذي وفقه الله وهداه إلى التوبة والاستغفار من ذنبه، وطلب التخلص من تبعته وهذا واجب كل مسلم أن يبادر إلى التوبة

٢٨٨ / ٣٣٨