فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٤وأما الكفارة فعليه أن يطعم ستين مسكينا بأن يصنع لهم طعاما غذاء وعشاء، بحيث يأكلون حتى يشبعوا أو يعطي كل واحد منهم مدين من قمح فذلك غذاؤه وعشاؤه.
وأما القضاء فمعناه أن عليه صيام شهر كامل قضاء لرمضان الذي أفسده بالأكل فيه معتمدا بلا عذر فإن رمضان كله فريضة واحدة إذا أفسد يوما منه بأكل أو شرب أو جماع أو استمناء تعمدا فسد الشهر كله ووجب قضاؤه كله والسلام.
سؤال: باشرت أهلك متعمدا في آخر ليلة من رمضان وأنت ترى الوقت متأخرا وتعلم أنك أنت وزوجتك لا تدركان الاغتسال قبل الفجر فقمت إلى الاغتسال والفجر قد بزغ وبعدك أهلك. فماذا عليكما؟
الجواب: إنكما مضيعان فعليكما قضاء ذلك اليوم وما مضى من ر مضان وليس عليكما كفارة ويجب التتابع في القضاء وإن تعذر فلا بأس بالتفرقة، واستغفروا الله من ذنبكم هذا يغفر لكم وهو الغفور الرحيم.
سؤال: رجل جامع امرأته في يوم من أيام شعبان وهي صائمة ولكنه هو مفطر فما الحكم؟
الجواب: إن صيام المرأة باطل منهدم عليها قضاؤه وأما هو فعاص بفعلته إذا كان يعلم أنها صائمة فليتب إلى الله من ذبنه.