فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

سؤال: امرأة صائمة في رمضان نزل لها ماء أبيض مائل إلى الكدرة ظنته مقدمة للحيض فأسرعت إلى الإفطار مترقبة نزول دم الحيض لكنه لم ينزل وبعد يومين عادت إلى الصيام، وبعد يومين من صيامها جاءها دم الحيض المعتاد المألوف فأفطرت، فما الحكم في اليومين اللذين أفطرتهما قبل خروج الدم المعتاد؟

الجواب: إنه لا شيء عليها إلا قضاء اليومين الأولين مع قضاء أيام حيضها المعتاد، فلا كفارة عليها ولا انهدام لما مضى من صيامها لأنها أفطرت بشبهة غير منتهكة لحرمة رمضان ولا متهاونة به، وعليها ألا تعود مرة أخرى لمثل هذا فلا تعجل بالإفطار إلا إذا جاءها دم الحيض بقوته ولونه الكدر ورائحته، وإنها لتعلم طبعا طبيعة دمها المعتاد.

سؤال: امرأة أفطرت رمضان كله بسبب النفاس ولم تتمكن من القضاء إلا في شعبان فشرعت في القضاء فأدركها رمضان وقد بقي من قضائها أربعة أيام فماذا عليها؟

الجواب: لا شيء عليها إلا أن تقضي الأيام الأربعة الباقية بعد انقضاء شهر رمضان.

٢٩٣ / ٣٣٨