فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب والحمد لله رب العالمين.

سؤال: هل يجوز لأحد أن يحج عن غيره كأبيه مثلا قبل أن يحج عن نفسه مع أن الحج قد وجب عليه؟

الجواب: إنه لا ينبغي لمن وجب عليه الحج أن يحج عن غيره قبل أداء فرضه هو، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه إن فعل أعني حج عن غيره قبل أداء فرضه صح حجه ذلك وبقي فرضه معلقا بذمته.

سؤال: هل تجوز العمرة عن قادر صحيح؟ وهل فرق بين المؤتجر والمتبرع؟ وهل القول فيها كالقول في الحج؟

الجواب: الحج والعمرة نيابة عن الغير إذا كان هذا ميتا أو غير مستطيع جائز شرعا وصحيح بنص الحديث وهو المشهور عند جميع أئمة المذاهب حتى حكى بعضهم الإجماع عليه. أما عن الصحيح القادر المستطيع فلا يجزئ في أداء الواجب اتفاقا، وأنت خبير أن الاستطاعة تشمل صحة البدن وتوفر الزاد وأمن الطريق وقد عد ابن عباد رحمه الله الإمام عبد الوهاب غير مستطيع فأسقط عنه الحج لعدم توفر شرط الأمن إذ كان المسودة في طريقه إلى الحج فأقام بجبل نفوسة ثم عاد منها إلى تاهرت، وأما الربيع بن حبيب رحمه الله فأفتاه بأن ينيب حاجا عنه، هذا في الحج والعمرة

٣١١ / ٣٣٨