فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

الواجبين، وأما النفل فلا نراه إلا موسعا، فلا معنى للتضييق فيه، ولم يرد نص قاطع في منع النيابة في حج النافلة وعمرتها إلا ما كان من آراء بعض الفقهاء، والعمرة أوسع حالا من الحج فإنها في الوجوب تابعة له، وبالنظر والقياس يظهر أنه لما أجاز الشارع صلوات الله عليه وسلامه النيابة عن الميت والعاجز في الحج والعمرة الواجبين فقد فتح باب النيابة للمنفل مطلقا، ولم يزل سلفنا الصالحون يبعثون بعمر النوافل كل عام وما زال الحجاج يتبرعون بالاعتمار نفلا على آبائهم وأزواجهم وإخوانهم بمشهد علماء وفقهاء من غير منع منهم ولا إنكار، فإن تيسر لك أيها الأخ الكريم أن تتبرع بعمرة عنا فأننا نرجو أن يتقبلها الله تبارك وتعالى منك وأن ينالنا من بركتها خير كثير ونكون لك من الشاكرين.

سؤال: هل يجوز لك أن تنيب وأنت في قيد الحياة من يحج عنك حجة الفريضة التي وجبت عليك في حال استطاعة تامة من كل الوجوه فلم تؤدها وأنت اليوم في حالة عجز تام من حيث الاستطاعة الصحية؟

الجواب: أخي الكريم، لقد أحسنت إذ وصفت في رسالتك وصفا دقيقا عجزك التام عن أداء فريضة الحج بهرمك وأمراضك المتوالية عليك وعمر 74 سنة، وفقد بصر وخلل في العمود الفقري وأوجاع في الحوض ونزيف دموي وضعف

٣١٢ / ٣٣٨