فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

سؤال: رجل أوصى بحجة كاملة وكان ثلث ماله يسع نفقات حجة كاملة بحيث يمكن للحاج أن يخرج من بلده، فهل يجوز لوكيل وصيته أن يؤدي عنه حجة مكية أعني ينيب من يحج عن الموصي من أهل مكة أو المقيمين بها ثم ينفق باقي نفقات السفر إلى مكة من بلد الموصي في المشاريع الخيرية التي يراها أعظم أجرا؟

الجواب: إنه لا يجوز مثل هذا التصرف في الوصية بالحج مطلقا إذا كان ثلث ماله يسع أعني يكفي للحج عنه من بلده، والحج عنه من بلده تنفيذا لوصيته أعظم أجرا بلا ريب، فإن كان ثلث ماله لا يسع حجته أو كان ما ناب للحجة من الثلث بالمحاصصة مع باقي الوصايا لا يكفي للحج عنه من بلده أديب عنه الحجة من أقرب طريق أي من أقرب مكان ولا يجوز أن تشرك الحجة مع غيرها إلا إذا كانت النفقة لا تكفي ولو لحاج عنه من مكة ذاتها.

٣١٤ / ٣٣٨