فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٧

الطهارات والنجاسات

سؤال: ما حكم الكحول طهارة ونجاسة؟ وما حكم العطور المختلطة به؟

الجواب: أما سؤالك عن طهارة الكحول أو نجاسته وعن حكم العطور المختلطة به، فاعلم أن أصل هذا إنما هو اختلاف الفقهاء في نجاسة عين الخمر وطهارتها، ونحن نحتار القول بطهارة العين ولا دليل قطعي على نجاستها، وأما الكحول المتخذ للوقود أو للتعقيم أو التطهير وقتل الجراثيم وللأدوية وللعطور، فليس في الاصطلاح يسمى خمر، ولا يمكن أبدا أن يعطى حكم الخمر في نجاسة العين حتى عند القائلين بنجاستها فإنه مطهر مزيل لكل خبث قاتل لجراثيم العفونات والأمراض فلا يمكن أن يقال فيما هذا طبيعته إنه نجس بالظن.

هذا مع عموم البلوى باستعماله بصورة واسعة جدا وضرورية، فقد أصبح من لوازم البيوت، تضمخ به الأيدي عند إرادة معالجة الجراح، وتغسل به عند التلوث ببعض هذه الجروح، كما تعقم به أدوات العمل واللفافات.

٧٥ / ٣٣٨