فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٨هذا وأنت تعلم أن لعموم البلوى اعتبارا في الشرع فيما لا قطع فيه، نعم إن شربه للسكر صرفا أو ممزوجا حرام قطعا لاريب فيه.
هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب.
سؤال: ما حكم الكحول على اختلاف أنواعه؟ أطاهر هو أم نجس؟
الجواب: الكحول طاهرة العين سواء منه ما كان للوقود أو ما يدخل في الأدوية والعطور فلا نجاسة فيه ولا ينتقض الوضوء بمسه، وتجوز الصلاة بالأثواب المضمخة به.
سؤال: هل العطور التي فيها كحول نجسة؟.
الجواب: إنها طاهرة وإن مادة الكحول طاهرة مطهرة مذهبة لكل درن، معقمة لكل ما يخشى منه عدوى مضرة فلا وجه مطلقا للقول بنجاستها حتى عند من يرى نجاسة عين الخمر، وهو قول مرجوح.
٧٦ / ٣٣٨