فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١١

في التيمم

سؤال: شخص ضعيف جهاز البول، يتطهر جيدا بإزالة قطرات البول ثم يستنجي ويتوضأ ولكن بعد ذلك بقليل تنزل منه قطرات بول، فيكيف يصنع بصلاته وطهارته، وهل يسقط عليه الاستنجاء والوضوء، ويكون واجبه التيمم؟.

الجواب: إذا كان ترك استعمال الماء في الاستنجاء والوضوء يزيل هذا الداء، داء قطر البول منه، وتحقق ذلك بتجارب متكررة، أعني أنه إذا استعمل الماء أصيب بهذا القطر، وإذا تركه ارتفع عنه، فإن هذا يسقط عنه فرض استعمال الماء فيتيمم، وأما إذا كان ترك استعمال الماء لا يؤثر في إزالة هذا المرض فإن عليه أن يستنجي ويتوضأ ويبادر إلى الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في أول الوقت أو وسطه أو آخره، كما يتيسر له، المهم أن يبادر إلى أداء الصلاة فور تطهره، قبل أن ينزل منه شيء، ولا يضره بعد هذا التحري ما يخرج منه.

الخلاصة: أنه يتوضأ لكل صلاتين ويجمع بينهما كما مر، وله أن يصلي جالسا ويضع تحت مخرج البول خرقة، ولا يضره ببطلان صلاته ما يخرج منه في تلك الحال، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون صوابا.

٨٩ / ٣٣٨