فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٢سؤال: هل يجب على من تيمم للجنابة لعذر شرعي أن يغتسل إذا وجد الماء؟.
الجواب: إذا تيمم المجنب للجنابة لعذر شرعي يسقط عنه الغسل ويبيح له التيمم ثم صلى بذلك التيمم صلاة فريضة من الصلوات الخمس فإن الجنابة ترتفع عنه ولا تبقى عالقة به فلا يجب عليه غسل لتلك الجنابة بعد ذلك إذا ارتفع المانع إلا أن تتجدد جنابة أخرى.
سؤال: ماذا يفعل من تعذر عليه الوضوء والاغتسال لسبب من الأسباب وهو يؤدي واجبه الوطني في الخدمة الوطنية؟.
الجواب: أما ما اشرتم إليه من بعض الصعوبات التي تعترضكم في سبيل الطهارة بالاغتسال والاستنجاء والوضوء فإنكم تعلمون أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان والاغتسال أو الوضوء، فإذا تعذر عليكم الاغتسال أو الوضوء لسبب من الأسباب فإن التيمم يجزيكم إن شاء الله وإياكم والتهاون أو الميل إلى الراحة والله معكم (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)(1) 1 (.
حفظكم الله وردكم إلى أهليكم سالمين معافين.
سؤال: ما الذي أصنعه إذا لم يكن عندي إلا ماء قليل لا يكفي للاغتسال وإنما يكفي للوضوء وعلي جنابة؟.
(1) (1 (الآية 128 من سورة النحل.