فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٣

الجواب: إذا لزمتك جنابة ولم تجد إلا ماء قليلا لا يكفيك للاغتسال وإنما يكفيك للوضوء فقط، فتوضأ به وتيمم للجنابة فتجزيك صلاتك إن شاء الله.

٩١ / ٣٣٨