فتاوى الخليلي- الجزء الأول- الصوم- مصحح
الجزء ١ · صفحة ١٦صيام النذر:
ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهرا كاملا، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع؟
عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن لم يكن مضطرا للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.
رجل نذر أن يصوم شهر واحدا، ولكنه بسبب الظروف (كالمرض) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه؟
عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يُؤقَّت زمنا معينا لصيامه، والله أعلم.
وقال الشيخ ـ حفظه الله ـ في جواب لسؤال مماثل:
عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز وآيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان، ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل بين شعبان ورمضان، فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟
من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له أن يصومهما متفرقين، وإن فصل فاصل لزمته الإعادة، والله أعلم.
ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر؟، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلا؟
أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر، فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوما؛ لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعها، والله أعلم.
من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه، ما يلزمه؟